شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 10

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج10 ص526

مؤسسة الرسالة، 2003

القاعدتان الثانية والعشرون والثالثة والعشرون بعد الثلاثمئة [المحتمل - المنصوص]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

المحتمل لا يعارض المنصوص (1). ولا يدفع حكمه.

وفي لفظ: المحتمل لا يترك الأصل به (2).

ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولها:

إذا كان المحتمل لا يثبت إلا بحجة ولا يجوز العمل به إلا بالنية المميزة، فهو ضعيف. والمنصوص - أي المقطوع بدلالته - أقوى منه دلالة، و (الضعيف لا يظهر في مقابلة القوي). ولذلك لا تقع المعارضة بين المحتمل والمنصوص؛ لضعف المحتمل وقوة المنصوص.

ولما كان المحتمل لا يعارض المنصوص القوي فهو بالأولى أن لا يرفع ولا يدفع حكما ثبت بالمنصوص؛ ولأن المنصوص أصل والمحتمل فرع، والأصل لا يترك بالفرع.

ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

إذا قال المجاهدون لحربي: آمناك على أن تدلنا على شيء

__________

(1) شرح السير ص 527 وعنه قواعد الفقه ص 119.

(2) المبسوط ج 23 ص 22.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية