شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 10

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج10 ص528

مؤسسة الرسالة، 2003

القاعدة الرابعة والعشرون بعد الثلاثمئة [المحجور]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

المحجور عليه بالسفه كالصغير في جميع أحكامه (1). إلا في أشياء.

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المحجور: اسم مفعول. من حجر عليه إذا منع من التصرف، فالحجر: المنع.

والمحجور: ممنوع من التصرفات القولية في ماله. ويكون الحجر إما لصغر وإما لسفه. والمراد بالسفه: خفة العقل وسوء التصرفات في الأموال.

أو هو عبارة عن التصرف في المال بخلاف مقتضى الشرع والعقل بالتبذير فيه والإسراف، مع قيام خفة العقل (2). والسفيه: من ينفق ماله فيما لا ينبغي من وجوه التبذير، ولا يمكن إصلاحه بالتمييز والتصرف فيه بالتدبير (3).

فمن حجر عليه لسفهه فحكمه حكم الصغير، فلا بد من ولى يلي

__________

(1) أشباه ابن نجيم ص 283.

(2) الكليات ص 349.

(3) نفس المصدر ص 510.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية