موسوعة القواعد الفقهية — ج 10
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج10 ص528
مؤسسة الرسالة، 2003
القاعدة الرابعة والعشرون بعد الثلاثمئة [المحجور]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
المحجور عليه بالسفه كالصغير في جميع أحكامه (1). إلا في أشياء.
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المحجور: اسم مفعول. من حجر عليه إذا منع من التصرف، فالحجر: المنع.
والمحجور: ممنوع من التصرفات القولية في ماله. ويكون الحجر إما لصغر وإما لسفه. والمراد بالسفه: خفة العقل وسوء التصرفات في الأموال.
أو هو عبارة عن التصرف في المال بخلاف مقتضى الشرع والعقل بالتبذير فيه والإسراف، مع قيام خفة العقل (2). والسفيه: من ينفق ماله فيما لا ينبغي من وجوه التبذير، ولا يمكن إصلاحه بالتمييز والتصرف فيه بالتدبير (3).
فمن حجر عليه لسفهه فحكمه حكم الصغير، فلا بد من ولى يلي
__________
(1) أشباه ابن نجيم ص 283.
(2) الكليات ص 349.
(3) نفس المصدر ص 510.
#
