شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 10

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج10 ص531

مؤسسة الرسالة، 2003

القاعدة الخامسة والعشرون بعد الثلاثمئة [المحرمية]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

المحرمية كما تنافي ابتداء النكاح تنافي البقاء (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المحرمية: المراد بها ثبوت الحرمة وعدم حل النكاح.

فكما أن ثبوت الحرمة بين الرجل والمرأة تمنع انعقاد النكاح، فإذا وجدت أسباب التحريم أثناء النكاح أبطلته، ومنعت بقاءه واستمراره.

وأسباب التحريم إما رضاع وإما نسب وإما صهر.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا عقد على البنت حرمت عليه أمها. حرمة مؤبدة. وإذا دخل بالأم حرمت عليه ابنتها كذلك.

فإذا تزوج امرأة ثم ماتت ولها أم فيحرم عليه الزواج منها؛ لأن حرمة أم الزوجة حرمة مؤبدة.

ومنها: إذا تزوج امرأتين إحداهما كبيرة وقد دخل بها والأخرى صغيرة رضيعة، فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمتا عليه كلتاهما؛ لأن الصغيرة أصبحت بنتا للكبيرة بالرضاع، وهو قد دخل بالكبيرة فيبطل عقد الصغيرة؛ لأنها أصبحت ابنته بالرضاع وابنة

__________

(1) المبسوط ج 5 ص 41.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية