شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 10

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج10 ص532

مؤسسة الرسالة، 2003

زوجته. ويبطل عقد الكبيرة لأنها أصبحت أما لزوجته الصغيرة. والعقد على البنات يحرم الأمهات.

ومنها: إذا تزوج ذمي مجوسية، صح النكاح بينهما، وإذا أسلم أحدهما وأبى الآخر، فرق القاضي بينهما؛ لأن المجوسية لا يجوز أن يتزوجها مسلم ابتداء فكذلك بقاء.

وأما إذا أسلمت الزوجة وأبى الزوج فيفرق بينهما؛ لأنه لا يجوز للمسلمة أن يتزوجها كافر ابتداء وكذلك بقاء.

ومنها: إذا طلق الذمي امرأته ثلاثا، ثم أقام عليها - أي لم يتركها - فرافعته إلى السلطان فرق بينهما؛ لأنهم يعتقدون أن الطلاق مزيل للملك - وإن كانوا لا يعتقدونه محصور العدد، فإمساكه إياها بعد التطليقات الثلاث ظلم منه.

وهذا ونكاح المحارم سواء؛ لأن الثلاث توجب حرمة المحل بخطاب الشرع.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية