شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 10

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج10 ص549

مؤسسة الرسالة، 2003

القاعدة السابعة والثلاثون بعد الثلاثمئة [فناء الدار]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

المرء أحق بالانتفاع بفناء داره (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

فناء الدار: الساحة التي أمامها.

فإذا كان لشخص دار أو دكان فله الانتفاع بالساحة التي أمامها، وهو أحق بها من غيره، وله أن يمنع غيره من الانتفاع بذلك الفناء وتلك الساحة - ويقاس على ذلك أن ما كان أقرب إلى الأراضي العشرية فهو عشري، وما كان أقرب إلى الأراضي الخراجية فهو خراجي, لأن (للقرب عبرة). القاعدة رقم 11 من قواعد حرف اللام.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

رجل له دار أمامها ساحة - غير مملوكة - فهو أحق بها لمربط فرسه ودوابه، أو إيقاف سيارته، أو إخراج قمامة بيته، أو تكون ملعبا لأولاده، إذا لم تكن مملوكة لشخص بعينه أو جهة بعينها.

ومنها: له دكان أو متجر أو شركة، وأمامها ساحة غير مملوكة فهو أحق بالانتفاع بها من غيره من أصحاب المحال الأخرى المجاورة، فله إيقاف سياراته بشرط أن لا يشغل بذلك طريق المسلمين، أو يسبب ضررا للجيران أو السائرين.

__________

(1) المبسوط ج 3 ص 7.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية