موسوعة القواعد الفقهية — ج 10
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج10 ص550
مؤسسة الرسالة، 2003
القاعدة الثامنة والثلاثون بعد الثلاثمئة [الإقرار حجة قاصرة]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
المرء مؤاخذ بإقراره (1).
وفي لفظ: المرء يعامل في حق نفسه كما أقر به، ولا يصدق على إبطال حق الغير ولا بإلزام الغير حقا (2).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
معنى هذه القاعدة سبق في أكثر من موضع، وينظر من قواعد حرف الهمزة قواعد الإقرار. فإقرار الإنسان على نفسه مقبول، وهو مأخوذ بما أقر به، ولا يقبل من المقر الرجوع عما أقر به من حقوق العباد، ولكن إذا كان المقر به حقا من حقوق الله عز وجل فيجوز للمقر الرجوع عن إقراره وعدم المؤاخذة به، وإقراره لا يلزم غيره.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
أقر على نفسه لفلان بألف. فهو مأخوذ بها إذا طالبه الدائن.
ومنها: أقر على نفسه بقتل فلان. وفلان وجد مقتولا فعلا، ولم يعرف له قاتل، فهو مأخوذ بإقراره. فإن كان قتله عمدا عدوانا، فلولي القتيل المطالبة بالقصاص، وإن كان قتله خطأ فالدية على عاقلته.
__________
(1) شرح الخاتمة ص 79، المجلة المادة 79، شرح القواعد للزرقا ص 333.
(2) أصول الكرخي الأصل 11.
#
