موسوعة القواعد الفقهية — ج 10
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج10 ص584
مؤسسة الرسالة، 2003
بدون استثناء. يجاب: بأنه ربما كان له عليه ألف وأدى مئتين، وعند الإقرار نسى ما أدى فلما أقر بالألف تذكر أنه أدى مئتين فاستثناها.
ومنها: في العبادات: إذا نذر اعتكافا شهرا أو عشرة أيام متتابعات، وشرط لنفسه الخروج لعارض أو طارئ من زيارة مريض أو تشييع جنازة أو قضاء حاجة جاز ذلك، وله ما شرط، ولا شيء عليه.
ومنها: الاشتراط في الحج أو العمرة إذ يقول مريد الإحرام عند إحرامه (ومحلي حيث حبستني) صح ذلك وجاز وله ما شرط، فإن أصابه مرض أو حبسه حابس عن النسك تحلل ولا شيء عليه.
#
