شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 10

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج10 ص585

مؤسسة الرسالة، 2003

القاعدة السابعة والخمسون بعد الثلاثمئة [المستحق شرعا]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

المستحق شرعا يكون أقوى من تنصيص المتعاقدين عليه (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

ما يستحقه المكلفون من تصرفاتهم وتعاقداتهم هو ما أراده الشرع من تشريع تلك التصرفات أو التعاقدات، وكل تصرف أو عقد صحيح يترتب عليه استحقاق مشروع، وهذا الاستحقاق المشروع تكمن قوته في شرعيته، بحيث لو نص المتعاقدان عليه لا يزداد قوة، بل إن تنصيصهم عليه وعدم تنصيصهم سواء؛ لأن الاستحقاق الثابت بالشرع أقوى من تنصيصهم عليه، ولقوة الاستحقاق الشرعي لو نفاه المتعاقدان أو أحدهما بطل العقد أو التصرف؛ لأن الاستحقاق المترتب على العقد أو التصرف لا قوام للعقد أو التصرف إلا به شرعا.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا اشترى قلب فضة - أي حلية من الفضة على شكل القلب - بعشرة دراهم أن فيه - أي وزنه - عشرة، فإذا فيه عشرون درهما، فيجب على المشتري أن يأخذه بعشرين درهما - أو يتركه - إن لم يكن

__________

(1) المبسوط ج 14 ص 88.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية