شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 10

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج10 ص588

مؤسسة الرسالة، 2003

القاعدة السابعة والخمسون بعد الثلاثمئة [صفة السلامة، الجودة]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

المستحق في العقد صفة السلامة في العوض، أما صفة الجودة فلا تستحق بمطلق العقد (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

صفة السلامة، وصفة الجودة صفتان يتصف بهما العوض والمعوض في العقود، ولكن إحداهما أعم من الأخرى، وإحداهما تثبت بمطلق العقد سواء اشترطاها أم لم يشترطاها. والأخرى لا تثبت إلا بالشرط.

فعند إطلاق العقد أي إتمامه صحيحا بغير شروط، فالمستحق للعاقدين صفة السلامة في العوضين. فإذا وجد العوضان سليمين صح العقد، وإلا رد المعيب بخيار العيب.

ولكن صفة الجودة لا تستحق في أحد العوضين أو كليهما بمطلق العقد بل لا تستحق إلا بالشرط والتنصيص عليها، وينظر من قواعد حرف الباء القاعدة 48.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

اشترى سيارة بعقد مطلق، فإذا بها سليمة من العيوب التي يمكن

__________

(1) المبسوط ج 23 ص 151.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية