شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 10

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج10 ص589

مؤسسة الرسالة، 2003

أن ترد بها السيارة. ولكن إذا أراد المشتري أن يرد السيارة بحجة أنها ليست جيدة - لرداءة نوعها - مثلا - فليس له ذلك؛ لأنه لم يشترط ذلك في العقد، وصفة الجودة لا تلزم إلا بالاشتراط.

ومنها: إذا دفع رب الأرض إلى رجل أرضه وبذرا على أن يزرعها فما خرج منها فهو بينهما نصفان، ولم يشترط عليه سقيا ولا حفظا. فإن كان الزرع لا يحتاج إلى سقي ولكنه لو سقي لكان أجود له، فالعقد جائز على شرطهما.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية