موسوعة القواعد الفقهية — ج 11
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج11 ص1097
مؤسسة الرسالة، 2003
القاعدتان الثمانون والحادية والثمانون بعد الستمئة [ملك الكل والجزء]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
من ملك الكل ملك البعض (1).
وفي لفظ: من ملك شيئا ملك كل جزء من أجزائه (2).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
ملك الشيء - إذا لم يكن شركة - فهو ملك كامل للمالك، فإن مالكه يملك كل جزء من أجزائه، ولا يعقل أن يملك شخص شيئا ملكا كاملا ثم لا يملك جزءا منه أو بعضه؛ لأن خروج الجزء أو البعض عن ملكه ينافي كمال الملك، ولذلك فللمالك حق التصرف في كل جزء من أجزاء ملكه.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا ملك الإنسان دارا ملك أرضها وغرفها وما تحتها وما فوقها.
ومنها: إذا ملك الإنسان كتابا ملك كل ورقة منه.
ومنها: إذا ملك الزوج الحر ثلاث تطليقات ملك تطليقة واحدة بطريق الأولى.
__________
(1) المنثور ج 3 ص 217.
(2) ترتيب اللآلي لوحة 104 ب.
#
