موسوعة القواعد الفقهية — ج 11
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج11 ص1096
مؤسسة الرسالة، 2003
القاعدة التاسعة والسبعون بعد الستمئة [الملك والضرورات]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد بالضرورة هنا: اللزوم، أي أن من ملك شيئا ملك ما هو من لوازمه وتوابعه ومتمماته، وليس المراد بالضرورة هنا الاضطرار.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا اشترى دارا - في سكة غير نافذة - فقد ملك الطريق الموصل إليها، بدون تنصيص عليها، ما لم يكن في ملك خاص فلا بد من التنصيص.
ومنها: إذا اشترى قفلا دخل في البيع مفتاحه ضرورة.
ومنها: إذا اشترى سيارة ملك مفاتيحها ضرورة ولزوما.
__________
(1) ترتيب اللآلي لوحة 104 ب، شرح الخاتمة ص 81، المجلة المادة 49، شرح القواعد للزرقا ص 203، المدخل الفقرة 635، الوجيز ص 334، القواعد والضوابط ص 150 عن الهداية بشرح فتح القدير.
#
