موسوعة القواعد الفقهية — ج 11
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج11 ص1105
مؤسسة الرسالة، 2003
القاعدة السادسة والثمانون بعد الستمئة [قضاء الفائت]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
من وجب عليه شيء ففات وقته لزمه قضاؤه، وسقط بفعله (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
سبق مثل هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الكاف تحت الرقم 252.
ومفادها: أن من وجب عليه شيء من العبادات المؤقتة بوقت بدء ووقت انتهاء، ففات وقتها بسبب كالنسيان والنوم وما أشبه ذلك فإنه يجب عليه قضاؤها - أي الإتيان بها خارج وقتها المقدر لها شرعا -؛ لأن تلك العبادة تعلقت بذمته، فلا تبرأ ذمته إلا بالفعل، فإذا قضى ما فاته برئت ذمته وسقطت المطالبة بالعبادة بفعله.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
من شغل بإنقاذ غريق أو إطفاء حريق فلم يصل الصلاة في وقتها، فيجب عليه أداؤها في الوقت الذي يفرغ فيه سواء في ذلك وقتها المحدد أو خارجه.
__________
(1) الاعتناء ص 188.
#
