موسوعة القواعد الفقهية — ج 11
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج11 ص1104
مؤسسة الرسالة، 2003
وكثيرها، فالميسر - مثلا - محرم فعله جملة وأجزاء. والغصب محرم كله ولو كان مزاحا، كما ورد في الخبر.
ومنها: كما حرم الله عز وجل على المحرم أن يحلق رأسه بقوله تعالى: {ولا تحلقوا رءوسكم} (1). حرم حلق بعضه - إلا لضرورة مع الفدية - وكذلك حرم ستر بعضه.
__________
(1) الآية 196 من سورة البقرة.
#
