شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 11

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج11 ص1007

مؤسسة الرسالة، 2003

ومنها: إذا أقر لغيره بمبلغ من المال في ذمته، فلا يجوز رجوعه عن إقراره.

ومنها: إذا تقاسم الورثة التركة ثم ادعى أحدهم أنها ملكه وأراد نقض القسمة فلا تسمع دعواه.

رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:

اشترى أرضا، ثم ادعى أن بائعها جعلها مقبرة أو مسجدا، فتقبل دعواه إذا برهن على ذلك، ويفسخ البيع.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية