موسوعة القواعد الفقهية — ج 11
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج11 ص1007
مؤسسة الرسالة، 2003
ومنها: إذا أقر لغيره بمبلغ من المال في ذمته، فلا يجوز رجوعه عن إقراره.
ومنها: إذا تقاسم الورثة التركة ثم ادعى أحدهم أنها ملكه وأراد نقض القسمة فلا تسمع دعواه.
رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:
اشترى أرضا، ثم ادعى أن بائعها جعلها مقبرة أو مسجدا، فتقبل دعواه إذا برهن على ذلك، ويفسخ البيع.
#
