شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 11

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج11 ص1008

مؤسسة الرسالة، 2003

القاعدة الثالثة والعشرون بعد الستمئة [سقوط العقوبة - مضاعفة الغرم]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

من سقطت عنه العقوبة بإتلاف نفس أو طرف مع قيام المقتضي له لمانع. فإنه يتضاعف عليه الغرم (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

إتلاف الأنفس أو الأطراف عمدا يوجب القصاص من المتلف، لكن قد يقوم مانع يمنع من العقوبة الواجبة، ففي حالة وجود المانع من القصاص فإن الغرم والضمان - الدية والأرش - يتضاعف على الفاعل.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قتل صبي غيره عمدا - فلا يقتص منه - لعدم التكليف - ولكن تضاعف عليه الدية في ماله - في قول عند الحنابلة.

ومنها: إذا قتل مسلم ذميا عمدا - لا يقتص منه - خلافا للحنفية - ولكن يضمنه بدية مسلم.

ومنها: من سرق من غير حرز - فلا يجب عليه القطع - لكن يتضاعف عليه الغرم.

ومنها: إذا قلع الأعور عينا لصحيح، فإنه لا يقتص منه، ولكن تلزمه الدية كاملة؛ لأن الدية هنا فداء عينه الوحيدة؛ لأنه إذا قلعت عين الأعور فعلى قالعها دية كاملة - لأنه يصبح أعمى.

__________

(1) قواعد ابن رجب القاعدة 140.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية