شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 11

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج11 ص1114

مؤسسة الرسالة، 2003

الصوم، فلا يلزمه التتابع فيه. إلا أن ينص على التتابع أو ينويه، فإن المنوي كالملفوظ، فلا يجزئه إلا متتابعا.

ومنها: إذا قال شخص: إن فعلت كذا فعلي هدي. ففعله، كان عليه ما استيسر من الهدي وهو شاة؛ لأن اسم الهدي، عند الإطلاق يتناول الإبل والبقر والغنم. والمتيقن عند الإطلاق هو الشاة.

أما إن نوى الإبل أو البقر كان عليه ما نوى؛ لأنه شدد الأمر على نفسه ونوى التشديد فيما التزمه من الهدي فوجب عليه.

وإن قال: علي بدنه - فإن كان نوى شيئا من البدن بعينه فعليه ما نوى. وإن لم يكن له نية فعليه بقرة أو جزور.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية