موسوعة القواعد الفقهية — ج 11
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج11 ص1010
مؤسسة الرسالة، 2003
ومنها: إذا ضرب الولي الصبي، أو الرجل امرأته ضربا مبرحا وماتا، فهنا تضمن الدية كاملة.
أما لو عفي عن القدر المباح بانفراده لم يجب كمال الدية.
وأقول: لكن القدر المباح غير محدد فكم يسقط من الدية مقابله؟ والموت إنما كان بسبب غير المباح.
#
