شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 11

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج11 ص1010

مؤسسة الرسالة، 2003

ومنها: إذا ضرب الولي الصبي، أو الرجل امرأته ضربا مبرحا وماتا، فهنا تضمن الدية كاملة.

أما لو عفي عن القدر المباح بانفراده لم يجب كمال الدية.

وأقول: لكن القدر المباح غير محدد فكم يسقط من الدية مقابله؟ والموت إنما كان بسبب غير المباح.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية