موسوعة القواعد الفقهية — ج 11
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج11 ص1011
مؤسسة الرسالة، 2003
القاعدة الخامسة والعشرون بعد الستمئة [الاجتهاد]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
من شرط الاجتهاد أن يعجز عن الوصول إلى اليقين (1). فقهية أصولية
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الاجتهاد: كما سبق بيانه في أكثر من موضع: هو بذل الوسع في استخراج الحكم والوصول إلى الحق. والاجتهاد هذا نتيجته مظنونة لا مقطوع بها لاحتمال الخطأ، والمجتهد إنما يضطر للاجتهاد في حكم مسألة ما عندما يعجز عن الحصول على حكم يقيني منصوص لها؛ لأنه لا اجتهاد مع النص.
ولذلك كان شرط الاجتهاد: أنه لا يلجأ إليه إلا عند العجز عن الوصول إلى اليقين عن طريق النص الواضح الدلالة. فإذا لم يوجد نص واضح الدلالة في المسألة المعروضة فهنا يلجأ الحاكم أو المفتي إلى الاجتهاد. وإلا فلا يجوز له الاجتهاد إلا في فهم النص، ومحاولة تطبيقه على الواقعة.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
لا يجوز الاجتهاد في حق الزوج مراجعة زوجته المطلقة رجعيا
__________
(1) عقد الجواهر الثمينة ج 1 ص 28.
#
