شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 11

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج11 ص1022

مؤسسة الرسالة، 2003

القاعدتان الثانية والثالثة والثلاثون بعد الستمئة [صحة التصرف والتوكيل]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

من صح تصرفه في شيء تدخله النيابة صحت وكالته فيه (1).

وفي لفظ: من صحت منه مباشرة الشيء صح توكيله فيه غيره، وتوكله فيه عن غيره، وما لا فلا؟ (2).

وفي لفظ: من لا يجوز تصرفه لا يجوز توكيله ولا وكالته (3). وتأتي قريبا.

ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها:

التصرفات منها ما تدخله النيابة - أي يصح أن ينيب الشخص عنه من يقوم بذلك التصرف، ومنها ما لا تدخله النيابة فلا يصح التوكيل فيه كالصلاة والصوم وقراءة القرآن.

فمن صح تصرفه في شيء مما يجوز دخول النيابة فيه - كالبيع والشراء والنكاح وتفرقة زكاة وذبح أضحية - ويمكنه مباشرته بنفسه،

__________

(1) المجموع المذهب 238 أ، أشباه ابن السبكي ج 1 ص 323، قواعد الحصني ج 4 ص 161.

(2) أشباه ابن الوكيل ق 2 ص 451، أشباه ابن السيوطي ص 463.

(3) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 325، أشباه ابن الوكيل ق 2 ص 451.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية