موسوعة القواعد الفقهية — ج 11
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج11 ص1021
مؤسسة الرسالة، 2003
عليه المدعي برد المبلغ المأخوذ منه ويطلب من القاضي الحكم له بذلك.
ومنها: ادعى شخص على آخر أمام القضاء بأنه ضربه فشجه، وأثبت دعواه بالبينة وحكم القاضي بالقصاص أو التعويض فلا يصح للمدعى عليه بعد ذلك أو يطلب من القاضي الحكم له بالشجة المقضي بها.
#
