شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 11

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج11 ص1025

مؤسسة الرسالة، 2003

القاعدة الرابعة والثلاثون بعد الستمئة [الأمان]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

من ضرورة الأمان ثبوت العصمة عن الاسترقاق والقتل (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

معنى الضرورة هنا: اللزوم، أي من حقوق الأمان المترتبة عليه للمستأمن، وليس معنى الضرورة هنا الاضطرار.

فمن لوازم الأمان ومن حقوقه المترتبة عليه المستأمن ثبوت عصمة المستأمن عن العبودية والاسترقاق - أي لا يصبح عبدا رقيقا - وكذلك ثبوت عصمة وامتناع دمه أن يراق - أي فلا يقتل.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا حاصر المسلمون حصنا، فنادى أصحاب الحصن بالأمان - أي طلبوا الأمان من القائد المسلم - ثم نزلوا من حصنهم بناء على موافقة القائد المسلم على طلب تأمينهم فليس له ولا لأحد من جنده استرقاق واحد منهم ولا قتله؛ لأن الأمان عاصم ومانع عن القتل والاسترقاق.

ومنها: إذا جاء كافر من دار الحرب، وطلب دخول دار الإسلام

__________

(1) شرح السير ص 480.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية