موسوعة القواعد الفقهية — ج 11
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج11 ص1026
مؤسسة الرسالة، 2003
بأمان ليتاجر أو يزور بعض أقاربه من أهل الذمة، فأعطي الأمان ودخل دار الإسلام، فهو معصوم الدم ولا يسترق ويخرج متى شاء أو في الوقت المحدد لخروجه إن حدد له وقت خروج.
وإن لم يخرج في الوقت المحدد بعد الإنذار فإنه يعتبر ذمة ويمنع من الرجوع إلى دار الحرب.
#
