موسوعة القواعد الفقهية — ج 11
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج11 ص1033
مؤسسة الرسالة، 2003
القاعدة الأربعون بعد الستمئة [الجهل بوجوب الحد]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
من علم حرمة شيء مما يجب فيه الحد وجهل وجوب الحد لم ينفعه جهله بالحد، بخلاف جهله بالحرمة (1).
وفي لفظ: من علم حرمة شيء وجهل وجوب الحد لم يسقط عنه الحد بذلك الجهل لانتهاكه حرمة الله تعالى (2).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
سبق مثال لهذه القاعدة قريبا بلفظ (من جهل حرمة شيء) تحت الرقم 616.
__________
(1) المنثور ج 3 ص 218.
(2) أشباه ابن الوكيل ق 2 ص 117، 535. وقواعد الحصني ج 2 ص 286.
#
