شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 11

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج11 ص1034

مؤسسة الرسالة، 2003

القاعدة الحادية والأربعون بعد الستمئة [منع الحق والضرب]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

من عليه حق إذا منع عن قضائه لا يضرب (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة تمثل حكما مبنيا على احترام وحفظ كرامة الإنسان ولو كان عليه حق لغيره، فإن الضرب عمل يحط من كرامة المضروب، ويهين نفسه، ويضع من شرفه.

ولذلك فإن من عليه حق لغيره من دين أو غيره فإنه يحبس أو يلازم، ولا يضرب ولا يقيد ولا يغل في حبسه.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا كان على شخص دين وحان وقت أدائه، فامتنع عن قضائه - مع قدرته على الأداء والقضاء - فإن القاضي يحبسه حتى يؤدي دينه أو يبرأه الدائن، أو يسقط الحق عنه. ولا يجوز ضربه ليؤدى ما عليه.

رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:

إذا امتنع شخص على الإنفاق على قريبه الذي تجب عليه نفقته من فروعه أو أصوله - فيحبس حينئذ ويجوز ضربه؛ لأن الحق يفوت بالتأخير. هذا إن كان قادرا على الإنفاق وامتنع.

__________

(1) أشباه ابن نجيم ص 218، وعنه قواعد الفقه ص 130.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية