موسوعة القواعد الفقهية — ج 11
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج11 ص1037
مؤسسة الرسالة، 2003
القاعدة الثالثة والأربعون بعد الستمئة [العمل والضمان]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
من عمل لغيره عملا ولحقه ضمان يرجع على من وقع له العمل (1).
وفي لفظ: من عمل لغيره عملا ولحقه ضمان، كان قرار الضمان على من عمل له (2).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
إذا عمل شخص عملا لغيره - بأجر أو بغير أجر - والعمل كان بإذن ذلك الغير، فإذا لحق العامل ضمان أو غرم بسبب ذلك العمل فإنه يرجع على صاحب العمل بما غرم وضمن؛ لأنه إنما عمل لغيره بإذنه.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا استأجر شخص عاملا يحفر له في أرضه أو داره بئرا أو حفرة، فتضرر من الحفر بيت جاره أو أرضه، فضمن المتضرر العامل غرم ما تضرر، فإن العامل يعود على صاحب العمل ويطالبه بما غرم.
ومنها: إذا قال لعامل: اهدم جداري هذا، فهدمه العامل، ثم
__________
(1) ترتيب اللآلي لوحة 107 ب.
(2) القواعد والضوابط ص 496 عن التحرير ج 3 ص 543.
#
