شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 11

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج11 ص1039

مؤسسة الرسالة، 2003

القاعدة الرابعة والأربعون بعد الستمئة [المنع والجمع]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

المنع من واحد مبهم من أعيان، أو معين مشتبه بأعيان يؤثر الاشتباه فيها المنع يمنع التصرف في تلك الأعيان قبل تمييزه.

والمنع من الجمع يمنع من التصرف في القدر الذي يحصل به الجمع خاصة.

فإن حصل الجمع دفعة واحدة منع من الجميع مع التساوي، فإن كان لواحد منهما مزية على غيره بأن يصح وروده على غيره ولا عكس اختص الفساد به على الصحيح، والمنع من القدر المشترك كالمنع من الجميع يقتضي العموم (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة ذات جوانب متعددة يجمعها كلها المنع من التصرف إما بسبب الإبهام وإما بسبب الجمع والعموم.

فإذا وجد واحد مبهم مجهول بين أعيان كثيرة، أو كان معينا لكنه اشتبه بأعيان يؤثر فيها الاشتباه. فإن تصرف المكلف بشيء من تلك الأعيان ممنوع وغير جائز قبل تمييز وفصل المبهم أو المشتبه أو ما

__________

(1) قواعد ابن رجب القاعدة 109.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية