شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 11

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج11 ص1047

مؤسسة الرسالة، 2003

امتناع نفوذ الوصية فيما زاد على الثلث لحق الورثة، وليس لورثة الحربي حق مرعي في دار الإسلام.

ومنها: إذا أعتق المستأمن عبدا له عند الموت أو دبره - وهو في دار الإسلام - فذلك صحيح منه، من غير اعتبار الثلث كذلك.

ومنها: إذا أوصى ذمي لحربي في دار الحرب لم تجز الوصية؛ لتباين الدارين بينهما حقيقة وحكما، ولذلك لا يجري التوارث بينهما.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية