موسوعة القواعد الفقهية — ج 11
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج11 ص1048
مؤسسة الرسالة، 2003
القاعدة الثامنة والأربعون بعد الستمئة [قول ذي اليد]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
من في يده شيء فقوله مقبول فيه ما لم يحضر خصم ينازعه في ذلك (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه القاعدة بمعنى قاعدة سبقت في حرف الألف تحت الرقم 601 ولفظها (الأموال باقية على ملك أربابها) (2).
فمن كان في يده أو تحت يده وتصرفه شيء فقوله بأنه ملكه قول مقبول منه بغير يمين بشرط أن لا يحضر خصم ينازعه في ذلك؛ لأنه إذا حضر خصم أو وجد خصم ينازعه في ملكية ما في يده، أو ما تحت يده فإن مجرد قوله غير مقبول، فإذا رفع الأمر للقضاء فعلى خصمه البينة، وإلا فعليه اليمين.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا حضر إنسان إلى السوق ومعه شيء يريد بيعه كسيارة أو شاة أو ملابس أو سلعة غير ذلك، فإن من يريد الشراء له الحق في شراء تلك السلعة، ولا يجب عليه أن يستفسر من البائع إن كانت هذه السلعة
__________
(1) المبسوط ج 15 ص 9.
(2) المجموع المذهب الوجه 125، قواعد الحصني ج 4 ص 3.
#
