موسوعة القواعد الفقهية — ج 11
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج11 ص1054
مؤسسة الرسالة، 2003
القاعدتان الحادية والثانية والخمسون بعد الستمئة [المماثلة]
أولا: ألفاظ ورود القاعدة:
من قتل بشخص قطع به ومن لا فلا (1).
ومن قتل بشيء قتل بمثله (2).
ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:
هاتان قاعدتان تتعلقان بوجوب المماثلة، فأولاهما: تتعلق بوجوب المماثلة في الأشخاص والمساواة بينهم، فإن من قتل مساويه عمدا عدوانا قتل به، ومن قتل بمن قتل - أي من اقتص منه لقتل مساويه ومكافئه - اقتص منه لقطع طرف من أطرافه عمدا. ومن لم يقتل بالشخص لعدم المساواة لا يقطع طرف بقطع طرف منه.
وثانيتهما: تتعلق بوجوب المساواة بآلة القتل، فمن قتل بالسيف قتل به. إلا فيما استثني.
ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:
إذا قطع حر يد مسلم حر مسلم مثله قطع به؛ لأن الحر المسلم يقتل بالحر المسلم.
ومنها: من قتل غيره بالسيف قتل به. ومن قتل غيره
__________
(1) أشباه السيوطي ص 484.
(2) نفس المصدر ص 486.
#
