شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 11

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج11 ص1054

مؤسسة الرسالة، 2003

القاعدتان الحادية والثانية والخمسون بعد الستمئة [المماثلة]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

من قتل بشخص قطع به ومن لا فلا (1).

ومن قتل بشيء قتل بمثله (2).

ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

هاتان قاعدتان تتعلقان بوجوب المماثلة، فأولاهما: تتعلق بوجوب المماثلة في الأشخاص والمساواة بينهم، فإن من قتل مساويه عمدا عدوانا قتل به، ومن قتل بمن قتل - أي من اقتص منه لقتل مساويه ومكافئه - اقتص منه لقطع طرف من أطرافه عمدا. ومن لم يقتل بالشخص لعدم المساواة لا يقطع طرف بقطع طرف منه.

وثانيتهما: تتعلق بوجوب المساواة بآلة القتل، فمن قتل بالسيف قتل به. إلا فيما استثني.

ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

إذا قطع حر يد مسلم حر مسلم مثله قطع به؛ لأن الحر المسلم يقتل بالحر المسلم.

ومنها: من قتل غيره بالسيف قتل به. ومن قتل غيره

__________

(1) أشباه السيوطي ص 484.

(2) نفس المصدر ص 486.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية