موسوعة القواعد الفقهية — ج 11
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج11 ص1053
مؤسسة الرسالة، 2003
أما إذا كان القماش للخياط فالقول قوله مع اليمين.
ومنها: إذا قال: بعتك هذه النخلة بعد التأبير - أي التلقيح - فالثمرة لي.
وقال: المشتري بل بعتني قبل التأبير. فالقول قول البائع. لأنه مالك الأصل.
رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:
غاب الزوج سنة، ثم ادعى أنه طلق بائنا في صدر مدة الغيبة - أي في أول سنة غيابه - فكذبته الزوجة وطالبت بالنفقة. قالوا: القول قولها في حقها. والقول قوله في أصل الطلاق.
ومنها: الأصح أن القول قول مدعي صحة البيع دون فساده، مع أنهما لو اختلفا في أصل البيع فالقول قول البائع.
#
