شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 11

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج11 ص1002

مؤسسة الرسالة، 2003

ومما يمكن أن يقاس على ذلك: من باع عنبا أو تمرا أو عصيرا على من يجعله خمرا. فعند أبي حنيفة رحمه الله إن ذلك جائز، وكره ذلك آخرون، ولا إثم على البائع.

ومنها: إذا دل إنسانا على آخر ليقتله فقتله. فلا ضمان ولا قصاص على الدال، ولكن عليه وزر الدلالة على الشر وهو آثم.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية