شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 11

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج11 ص1060

مؤسسة الرسالة، 2003

القاعدتان الخامسة والسادسة والخمسون بعد الستمئة [القدرة على البعض]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

من قدرعلى بعض الشيء لزمه (1).

وفي لفظ: من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها هل يلزمه الإتيان بما قدر عليه منها أم لا (2)؟.

ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

سبق بيان مثل هاتين القاعدتين ضمن قواعد حرف (لا) تحت الأرقام 11، 82. ودليل هاتين القاعدتين قوله تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم} (3). وقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم" (4).

فمن أمر بعبادة أو عمل أو تصرف فلم يقدر على الإتيان به كاملا كما أمر فليأت منه ما استطاعه، مما هو واقع تحت قدرته واستطاعته، فالمعجوز عنه ساقط؛ لأنه (لا واجب مع عجز) كما سبق بيانه،

__________

(1) المغني ج 1 ص 126، 298.

(2) قواعد ابن رجب ق 8. وينظر الوجيز ص 396.

(3) الآية 16 من سورة التغابن.

(4) الحديث سبق تخريجه.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية