موسوعة القواعد الفقهية — ج 11
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج11 ص1061
مؤسسة الرسالة، 2003
والأمر الذي يستطيع المكلف فعله وهو يسير عليه لا يسقط بما شق عليه فعله وعسر.
ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:
من قدر على بعض الفطرة لزمه إخراج ما يقدر عليه.
ومنها: إذا لم يستطع الصلاة قائما فليصل قاعدا - إن استطاع - وإلا على جنب أو يومئ إيماء.
ومنها: إذا لم يجد ماء يكفيه للوضوء فليغسل ما استطاع ويتيمم للباقي.
#
