موسوعة القواعد الفقهية — ج 11
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج11 ص1066
مؤسسة الرسالة، 2003
رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:
إذا اختلف المشتريان من شخص في كيفية الشراء، فإنه لا يرجع إلى البائع.
ومنها: إذا ادعت الزوجة الحيض وكذبها الزوج، فالقول قولها، أما إن اتفقا على الحيض واختلفا في الانقطاع، فالقول قولها.
#
