شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 11

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج11 ص1066

مؤسسة الرسالة، 2003

رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:

إذا اختلف المشتريان من شخص في كيفية الشراء، فإنه لا يرجع إلى البائع.

ومنها: إذا ادعت الزوجة الحيض وكذبها الزوج، فالقول قولها، أما إن اتفقا على الحيض واختلفا في الانقطاع، فالقول قولها.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية