موسوعة القواعد الفقهية — ج 11
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج11 ص1069
مؤسسة الرسالة، 2003
القاعدة الحادية والستون بعد الستمئة [المنكر]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
المنكر إذا أعيد منكرا كان الثاني غير الأول (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه قاعدة لغوية فقهية، فاللفظ المنكر - وهو اللفظ غير المعرف - كرجل، إذا أعيد في جملة واحدة، فإن اللفظ الثاني يكون غير الأول.
ودليل ذلك قوله تعالى: {فإن مع العسر يسرا (5) إن مع العسر يسرا (6)} (2).
فإن لفظ العسر ورد معرفا بالألف واللام، واليسر ورد منكرا، فقال جل اللغويين والمفسرين: إن العسر واحد لأنه معرف، والثاني هو الأول، ولكن اليسر ورد منكرا فالثاني غير الأول. وينظر في تفصيل بذلك نظم الدرر ج 22 ص 123 - 127.
وفي الحديث - ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما "لن يغلب عسر يسرين". وينظر تفسير البحر المحيط لأبي حيان ج 8 ص 488، والدر المصون ج 6 ص 541، والدر المنثور ج 6 ص 616.
__________
(1) المبسوط ج 6 ص 139.
(2) الآيتان 5، 6 من سورة الشرح.
#
