شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 11

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج11 ص1068

مؤسسة الرسالة، 2003

أبى أن يسلم وجعل يتردد في الحرم، فإنه لا يجالس ولا يطعم ولا يباع حتى يضطر ويخرج؛ لأنه بسبب الأمن في الحرم يتعذر علينا التعرض له بالإساءة، ولا يلزمنا الإحسان إليه؛ لأن منع الإحسان يكون إساءة.

رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:

إذا دخل جماعة الحرم للقتال، فلا بأس للمسلمين أن يقتلوهم، لقوله تعالى: {ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه} (1).

__________

(1) الآية 191 من سورة البقرة.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية