موسوعة القواعد الفقهية — ج 11
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج11 ص1073
مؤسسة الرسالة، 2003
رابعا: مما استثني من مسائل هاتين القاعدتين:
الأعمى لا يجوز بيعه ولا شراؤه - عند الشافعية - لكن يجوز أن يوكل غيره في ذلك للضرورة.
ومنها: الصبي المميز تصح وكالته في الإذن في دخول الدار وحمل الهدية.
#
