موسوعة القواعد الفقهية — ج 11
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج11 ص1074
مؤسسة الرسالة، 2003
القاعدة الرابعة والستون بعد الستمئة [من لا يعبر عن نفسه]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
من لا يعبر عن نفسه بمنزلة المتاع (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد بالتعبير عن النفس: النطق وإفهام الآخرين ما يريد، وما يجول في نفسه؛ لأنه لما كان الكلام هو وسيلة التعبير عما في النفس والضمير - وقد يقوم مقام ذلك الإشارة والكتابة - فإن من لا يستطيع الكلام ولا الإشارة ولا الكتابة للتعبير عما في نفسه فإنه يكون بمنزلة المتاع والجماد - أي في التصرف.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
طفل صغير في يد رجل يدعي أنه ابنه، فالقول قوله؛ لأن الصغير لا يعبر عن نفسه، ولأن قول ذي اليد فيما في يده حجة للدفع.
أما إذا ادعى آخر أنه ابنه فعليه البينة؛ لأنه يدعي نسبا في يد غيره، فلا يقبل قوله إلا بحجة، فإن أقام البينة أنه ابنه قضي له به؛ لأنه أثبت دعواه بالحجة. ولأن البينة لا يعارضها اليد ولا قول ذي اليد.
__________
(1) المبسوط ج 17 ص 80.
#
