موسوعة القواعد الفقهية — ج 11
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج11 ص1085
مؤسسة الرسالة، 2003
- وهو الأصل في المعاملات - ملك الثاني وهو فرعه ومترتب عليه.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا تمكن الشخص من بيع ماله أو أرضه أو متاعه منجزا حالا غير متعلق بأجل أو شرط، أمكنه أن يبعه معلقا على شرط، أو بأجل.
ومنها: الصبي لا يملك تنجيز التصرف ولا المعاملة؛ لأنه ممنوع من التصرف، فبالتالي لا يملك تعليقه على شرط أو أجل. ومثله المحجور والمجنون.
ومنها: الفضولي لا يملك تنجيز العقد - لأنه موقوف على إجازة المالك - ولذلك لا يملك تعليقه إلا إذا علقه على إجازة صاحب العلاقة.
ومنها: لا يقع الطلاق المعلق على المرأة التي لا يملك نكاحها؛ لأنه لا يملك تنجيز الطلاق الآن.
رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:
الوكيل بالطلاق يملك التنجيز ولا يملك التعليق.
ومنها: العبد يملك تطليقتين فقط، ولا يملك الثالثة، لكنه يملك تعليقها؛ إما مقيدا بحال ملكه الثالثة أو مطلقا.
فإذا طلق عبد زوجته بقوله: إن عتقت ودخلت الدار فأنت طالق ثلاثا. ثم عتق، ثم دخلت، ففي صحة الثالثة وجهان أصحهما الوقوع؛ لأنه يملك أصل الطلاق فاستتبع الصفة.
#
