موسوعة القواعد الفقهية — ج 11
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج11 ص1086
مؤسسة الرسالة، 2003
القاعدة الحادية والسبعون بعد الستمئة [العفو والأخذ]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
من لا يملك العفو، لا يملك الأخذ (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
العفو: هو إسقاط الحق بعد تقرره، والعافي: هو التارك والمسقط عقوبة من استحق المؤاخذة (2).
فمن لا يملك إسقاط الحق عمن هو عليه، لا يملك أخذ الحق، إنما يملك الأخذ من يملك الإسقاط والترك.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
من لا يملك حق القصاص، لا يملك أن يعفو عنه.
ومنها: لا يملك إسقاط الدين عن المدين إلا الدائن، التارك لأخذ الدين.
ومنها: حق الشفعة لا يملك إسقاطه إلا من يملك حق المطالبة به.
ومنها: عند ابن أبي ليلى في آخرين: إن الصبي لا تثبت له الشفعة - وليس للولي الأخذ؛ لأن الولي لا يملك العفو والإسقاط فلا
__________
(1) المغني ج 5 ص 339.
(2) الكليات ص 632 بتصرف.
#
