موسوعة القواعد الفقهية — ج 11
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج11 ص1087
مؤسسة الرسالة، 2003
يملك الأخذ.
والصبي لا تثبت له الشفعة؛ لأنه لا يمكنه الأخذ، ولا يمكن انتظاره حتى يبلغ لما فيه من الإضرار بالمشتري.
وهذا كما قلنا عند ابن أبي ليلى في آخرين. ولكن عند الجمهور تثبت الشفعة للصبي ويطالب بها الولي إذا رأى فيها مصلحة للصبي.
#
