موسوعة القواعد الفقهية — ج 11
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج11 ص1094
مؤسسة الرسالة، 2003
القاعدة السابعة والسبعون بعد الستمئة [ملك العوض]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
من ملك شيئا بعوض ملك عليه عوضه في آن واحد (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
إذا ملك شخص شيئا مقابل عوض - كالثمن - كاشتراء شيء، فإن عوض هذا الشيء المشترى - أي ثمنه أو بدله - يملك عليه في نفس الوقت الذي ملك فيه ذلك الشيء. وذلك من باب المقابلة والمساواة، وذلك في العقود التي لها عوض كلها.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
من استأجر دارا أو أرضا فإن المستأجر يملك المنافع والمؤجر يملك الأجرة بنفس العقد والوقت.
ومنها: إذا اشترى سلعة فإنه يملكها بالعقد ويملك البائع الثمن بنفس العقد والوقت وله حبس السلعة حتى يستوفي الثمن إذا كان الثمن حالا.
ومنها: إذا عقد على امرأة عقد نكاح فإنها تملك المهر بنفس العقد وهو يملك منافع بضعها في نفس العقد والوقت.
__________
(1) قواعد ابن رجب القاعدة 48.
#
