شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 11

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج11 ص1094

مؤسسة الرسالة، 2003

القاعدة السابعة والسبعون بعد الستمئة [ملك العوض]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

من ملك شيئا بعوض ملك عليه عوضه في آن واحد (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

إذا ملك شخص شيئا مقابل عوض - كالثمن - كاشتراء شيء، فإن عوض هذا الشيء المشترى - أي ثمنه أو بدله - يملك عليه في نفس الوقت الذي ملك فيه ذلك الشيء. وذلك من باب المقابلة والمساواة، وذلك في العقود التي لها عوض كلها.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

من استأجر دارا أو أرضا فإن المستأجر يملك المنافع والمؤجر يملك الأجرة بنفس العقد والوقت.

ومنها: إذا اشترى سلعة فإنه يملكها بالعقد ويملك البائع الثمن بنفس العقد والوقت وله حبس السلعة حتى يستوفي الثمن إذا كان الثمن حالا.

ومنها: إذا عقد على امرأة عقد نكاح فإنها تملك المهر بنفس العقد وهو يملك منافع بضعها في نفس العقد والوقت.

__________

(1) قواعد ابن رجب القاعدة 48.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية