شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 11

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج11 ص1095

مؤسسة الرسالة، 2003

القاعدة الثامنة والسبعون بعد الستمئة [الملك والإقرار]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

من ملك شيئا ملك الإقرار به (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الإقرار هو الاعتراف، وقد يكون اعترافا بحق للغير على نفسه، وقد يكون إقرارا بما يملكه وما تحت يده، وهو موضوع القاعدة، فإن من ملك شيئا فإنه يملك تبعا لذلك الإقرار والاعتراف بذلك الشيء.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا أقر مريض - مرض الموت - بإحبال أمته، قبل إقراره وصح, لأنه يملكها، فيملك الإقرار بإحبالها وحملها. فإن مات بعد إقراره وبين أنه استولدها في ملكه، فولده حر الأصل، وأمه أم ولد تعتق من رأس المال.

ومنها: إذا أقر المفلس أنه أعتق عبده، فإن صح عتقه صح إقراره وعتق العبد.

__________

(1) المغني ج 4 ص 471 وج 5 ص 216، القواعد والضوابط ص 497 عن التحرير 5/ 136.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية