موسوعة القواعد الفقهية — ج 12
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج12 ص100
مؤسسة الرسالة، 2003
المالكية فيه ثلاثة أقوال.
ومنها: إذا كان عند شخص سيف محلى بذهب أو فضة، وأراد بيعه نسيئة، فالمشهور عند المالكية منعه. واشترط بيعه نقدا.
ومنها: الأجرة على الإمامة تمنع مفردة، وتجوز مع الأذان في مشهور مذهب مالك.
#
