موسوعة القواعد الفقهية — ج 12
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج12 ص101
مؤسسة الرسالة، 2003
القاعدة السادسة والخمسون [القصد العرفي]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
هل يقدم القصد العرفي على مقتضى اللفظ لغة (1)؟
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه القاعدة بمعنى قواعد سابقة تتعلق بالتعارض بين القصد واللفظ، أو القصد والواقع.
القصد: المراد به النية.
فإذا تعارض مقصود المتكلم مع معنى اللفظ اللغوي فأيهما يقدم ويعمل بموجبه؟ خلاف عند المالكية.
وقد سبق أن الأيمان مبناها على العرف لا على المعاني اللغوية، ما لم يكن للحالف نية اعتبار المعنى اللغوي.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا حلف ليصومن يوم قدوم زيد. فقدم زيد نهارا. هل عليه صوم يوم نظرا لقصد القربة. أو لا شيء عليه لقصد اللفظ؛ لأن القدوم خلال النهار حيث لا يمكنه صوم ذلك اليوم لعدم إمكان تبييت النية من الليل.
ومنها: إذا حلف لا يأكل لحما ولا بيضا. ففي حنثه بأكل لحم الحوت أو بيضه. قولان. والأرجح عدم الحنث.
__________
(1) إعداد المهج ص 242. وينظر إيضاح المسالك ق 47. وقواعد المقري قاعدة 351.
#
