موسوعة القواعد الفقهية — ج 12
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج12 ص104
مؤسسة الرسالة، 2003
القاعدة الستون [الإسقاط قبل الوجوب]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
هل يلزم إسقاط الشيء قبل وجوبه، وبعد جريان سببه (1)؟
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد من وجوب الشيء هنا: تنفيذه.
وجريان السبب: أي وجود سبب الحكم بالشيء، فإذا وجب سبب لشيء ما، ولم يحن وقت تنفيذه، فهل يلزم إسقاطه في هذه الحالة أو لا يلزم؟ خلاف. والراجح عدم لزوم السقوط.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا أوصى في مرض موته بوصية فوق الثلث أو لوارث، فأجازها الورثة قبل موت الموصي، فهل لهم التراجع بعد ذلك أو لا؟.
ومنها: إذا شرط لزوجته أن لا يتزوج عليها، أو لا يخرجها من دارها، فهل لها التراجع بعد ذلك؟.
ومنها: إذا قالت الأمة تحت العبد: إن عتقت تحت زوجي فقد فارقته، ثم أسقطت هذا الشرط قبل أن تعتق، ثم عتقت، فهل يقع الفراق؟.
__________
(1) إعداد المهج ص 186، وينظر إيضاح المسالك ق 55.
#
