موسوعة القواعد الفقهية — ج 12
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج12 ص103
مؤسسة الرسالة، 2003
مالك اعتبار جهتي الواحد فيقدر اثنين (1).
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا أراد ابن العم أن يتزوج بابنة عمه التي أحمد ولايته - أي هو وليها - فهل يلزمه أن يستنيب - أي يوكل - وليا غيره في نكاحها؟ أو لا يلزمه ذلك؟ بل له أن يتولى الطرفين؟ خلاف.
ومنها: وصي على يتيم اشترى شقصا - أي جزءا - فهل له أن يشفع للآخر أو لا؟ خلاف.
ومنها: من أخذت منه الزكاة، هل يمكن أن تعطى له أو لا؟ وفي هذه الأصح أن له أن يأخذ منها إذا افتقر بعد إخراجها؛ لأنه أصبح من مصارف الزكاة.
ومنها: يرث الأب مع البنت بالفرض والتعصيب.
__________
(1) قواعد المقري القاعدة 306.
#
