شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 12

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج12 ص106

مؤسسة الرسالة، 2003

القاعدة الثانية والستون [الأصغر والأكبر]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

هل يندرج الأصغر في الأكبر (1)؟

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالأصغر والأكبر: الأخص والأعم من الأفعال. وينظر القاعدة رقم 248 من قواعد حرف الهمزة.

إذا أتى المكلف بالأكبر والأعم من الأفعال، فهل يندرج فيها الأصغر ويجزئ عن فعله منفردا؟ الأصح نعم.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا غسل رأسه في وضوئه، هل يجزئ عن مسحه؟

ومنها: غسل جميع الأعضاء، هل يجزئ عن الوضوء أو لا؟ المشهور فيها الإجزاء.

ومنها: اندراج أعمال العمرة في أعمال الحج للقارن، فليس عليه إلا طواف واحد وسعي واحد لهما.

ومنها: إذا أخرج بعيرا زكاة خمسة أبعرة بدلا من الشاة.

ومنها: من لزمته حدود وقتل. يجزئ عنه.

__________

(1) إعداد المهج ص 66، وينظر إيضاح المسالك ق 13.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية