موسوعة القواعد الفقهية — ج 12
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج12 ص107
مؤسسة الرسالة، 2003
رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة، فلم يدخل الأصغر في الأكبر:
من كان فرضه التيمم - كمن به جراحة - فتجشم المشقة واغتسل بالماء. فلا يجزئه.
ومنها: من فرضه الفطر فصام - كالحائض والنفساء - فلا يجزئه.
ومنها: من فرضه الإيماء، فسجد على الجبهة. قالوا: لا يجزئه. والعلة في عدم الإجزاء في مثل هذه المسائل؛ أنه كان منهيا عن ذلك، والمنهي عنه لا يجزئ عن المأمور. وفي هذه المسائل خلاف.
#
